الاقتراض ممن تجارته في بيع أشرطة الأغاني والأفلام

السؤال
صديقي تاجر لديه أموال، وكلها أو أكثرها رَبِحَها من محلات بيع أشرطة الأغاني والأفلام، فهل يجوز لي عند الحاجة أن أقترض منه؟
الجواب

إذا كان صديقك دخله محرَّم -كما قلتَ في الأشرطة؛ لأن الأغاني والموسيقى والأفلام الإباحية والأفلام التي تبث الشهوات والشبهات هذه محرمة لا يجوز الكسب من ورائها- وإذا كان كله أو أكثره رَبِحَه من هذه الأشرطة فالورع ألَّا تقترض منه، وإن اقترضتَ منه فلا بأس؛ لأن الكلام في الأكل ألَّا تأكل من طعامه؛ لأن الشبهة موجودة، وأما الاقتراض فلو اقترضتَ من كافر لا مانع من ذلك، ولكن الورع ألَّا تقترض منه، والله المستعان.