زكاة المال الذي حال الحول على بعضه

السؤال
عندي مال حال عليه الحول، وآخر توفير من الراتب لم يحل عليه الحول، فكيف أزكيه؟ 
الجواب

القسم الأول الذي حال عليه الحول يجب إخراج زكاته فورًا إذا بلغ النصاب بإخراج ربع العشر _اثنين ونصف بالمائة_، وأما الذي لم يحل عليه الحول يزكيه إذا حال عليه الحول، بحيث يدوّن ما يتوفّر من راتب كل شهر، فإذا توفر من راتب شهر محرم ألف ريال مثلاً دوّنه في هذا اليوم، ثم في نفس الوقت من السنة الآتية يخرج زكاة هذا الألف، وقل مثل هذا لو توفر ثمانمائة ريال في شهر صفر، وألف ومائتين في شهر ربيع، وهكذا، كل شهر يخرجه إذا حال عليه الحول، ولو قال: إن هذا أمر يشق ويصعب عليه متابعة هذه الأمور بدقة، وقال: أنا أجعل شهرًا لإخراج ما يتوفر لدي من السنة بحيث يحصل تعجيل لبعض الأشهر ولا يحصل تأخير؛ لأن تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز، فإذا حصل التعجيل فلا مانع منه _إن شاء الله تعالى_.