ترك البيع لأجل أذان الصلوات المفروضة

السؤال
هل أذان الصلوات الأخرى كالأذان لصلاة الجمعة في وجوب ترك البيع؛ لأننا نرى الباعة عند المساجد يستمرون في البيع حتى قرب إقامة الصلاة؟
الجواب

النهي عن البيع جاء مقرونًا بالنداء لصلاة الجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، ولم يأت المنع من البيع والأمر بتركه في أذان آخر لصلاة من الصلوات، فالبيع صحيح، ولا يُمنع منه إلا إذا خشي من فوات الصلاة، لا سيما ممن تلزمه الجماعة، ومع ذلك فالاحتياط من قِبَل رجال الحسبة في منع الناس من البيع والشراء؛ لئلا يسترسلوا حتى تفوتهم الصلاة، وإذا كان بأمر من ولي الأمر لزِم ذلك كما هو الحال، فالأوامر تقتضي أن تُغلق المحلات ولا يُزاوَل البيع والشراء بعد الأذان، فهو يكتسب المنع من هذه الحيثية؛ لأنه من ولي الأمر بناء على المصلحة الراجحة في تمكين الناس من إدراك الجماعة من أولها، والانصراف من المحلات التجارية للاستعداد للصلاة، وأما لو حصل بيع وشراء فلا يقال بأن البيع ليس بصحيح، بل هو صحيح ولا إشكال فيه.