بيع السلع على أصحاب المحلات قبل تملُّكها

السؤال
أوزع بعض المنتجات الغذائية على المحلات، ولأنني أوزعها بكميات كبيرة ولا يوجد لدي مستودع لتخزينها فإني أذهب إلى المحلات وأتبايع معهم، فإذا طلبوا الكميات ذهبتُ إلى المصدر واشتريتُها منه، وأحضرتُها لصاحب المحل، فهل تصرفي هذا صحيح؟
الجواب

جاء عند الترمذي وغيره عن حكيم بن حزام –رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: «لا تبع ما ليس عندك» [أبو داود: 3503 / الترمذي: 1232].

فلا يجوز أن يبيع سلعة لا يملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، لكن الحل في مثل هذا أنه إذا جاءه الزبون وطَلَب منه سلعةً ليست عنده أن يقول: (ائتني في وقت آخر)، ثم يذهب يشتري لنفسه هذه السلعة، ثم يبيعها على طالبها، بعد أن يملكها، فإذا جاءه في أول النهار ثم قال له: (الآن ليس عندي سلعة، ولا أستطيع أن أبيع معك وأشتري، ولا نتعاقد)، ولا يُبرِم معه أي عقدٍ مُلزِم، وإنما هو مجرد أن يعده بأن يُحضر السلعة ثم يبيعها عليه، فيقول: (ائتني في آخر النهار أُحضر السلعة وأبيعها عليك)، هذا لا بأس به؛ لأنه ليس هناك عقد ملزِم بالإيجاب والقبول، وإنما هو مجرد وعد؛ لأن المشتري قد يطرأ له أن ينسحب، والبائع قد يبحث عن السلعة فلا يجدها، وحينئذٍ لا إلزام، وإذا لم يوجد الإلزام فلا مانع من هذا حينئذٍ، والله أعلم.