السؤال
شخص اشترى بضاعة من الخارج، وعليها شعار العلامة الأصليَّة، وهي مزيَّفة، ولم يتعمَّد ذلك، فماذا عليه، علمًا أنه باع منها، وبقي منها كميَّة؟
الجواب
إذا باع منها، والذي يراه أنها هي الأصليَّة، وما عنده أدنى شك فيها؛ فهذا ما عليه شيء، لكن إن أمكن أن يُخبِر المشتري بذلك، ويُخيِّره؛ فهذا هو الأصل، وإن كان قد اشترى ومضى؛ فما عليه شيء، وما بقي من ذلك لا بد من الإخبار بأنها ليست أصليَّة.