المسح في حال تقديم العصر مع الظهر على جورب قد مسح عليه مع أذان عصر اليوم الأول

السؤال
مسحتُ على الجورب وأنا في البلد مع أذان العصر، ثم سافرتُ، وفي اليوم التالي أردتُ تقديم صلاة العصر مع الظهر، فهل لي أن أمسح وأصلي بهذه الطهارة؟
الجواب

لا مانع، الآن هو ابتدأ مسحَ مقيم، فمسح في البلد مع أذان العصر، ثم سافر، فلما كان في اليوم الثاني وهو مسافر جمَع جمْع تقديمٍ فصلى العصر مع الظهر في وقت الظهر، فلا مانع من أن يمسح ويصلي؛ لأن اليوم والليلة ما تمت، فالمقيم يمسح يومًا وليلة، ولم تتم المدة، فيسمح.

وفي هذه الحالة تُعتبر له مدة المقيم في المسح، فإذا ابتدأ المسحَ مقيمًا ثم سافر فمسْحُ مقيم، يعني مدة مقيم، وكذلك إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فمسْحُ مقيمٍ أيضًا؛ لأن العلماء يُغلِّبون جانب الحضر على جانب السفر.