سؤال:
شخص تقدَّم لخطبة امرأة وهو يعلم أن شخصًا تقدَّم لخطبتها قبله، لكن لا يعلم هل قبلوا به أم لم يقبلوا، فما حكم تقدمه في هذه الحال؟
الجواب:
لا يجوز له أن يتقدَّم لخطبتها حتى يعلم أنهم ردوا الأول؛ لأن هذه هي الخطبة على الخطبة، وجاء النهي عنها.

