مغادرة المستأجر مسكنه إذا كان جيرانه يؤذونه بالمعاصي

السؤال
سكنتُ في عمارة خاصة بالعزاب، وجاري في الغرفة المجاورة يمارس بعض المحرمات، ويجمع بعض أصدقائه على ذلك، ويصلني منهم أصوات الغناء وروائح الدخان والشيشة، وقد نصحته مرارًا ولم يستجب، فهل يجب علي مغادرة هذا السكن؟
الجواب

لا شك أن هذا من أذى الجار، فيحرم على جارك أن يزاول ما يؤذيك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» [البخاري: 6019]، وأنت قمت بنصحه، وتابِع النصح علَّ الله أن يهديه على يديك، فإن لم يمتثل ولم ينصع إلى كلامك فلك أن ترفع أمره إلى الجهات التي تلزمه بذلك، فترفع الأذى عنك وتكفُّه عن ارتكاب المحرمات، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيُلزم بكفِّ أذاه عنك، ويُلزم بترك المحرمات، فإن لم يُمكن ذلك بعد أن رفعتَ إلى الجهات المعنيَّة ولم يتحقَّق ما تريد فتغادر المكان، وأجرك على الله.