السؤال
ما حكم البيع على التصريف، بأن أضع سلعتي عند صاحب المحل فأقول: هي عليك بكذا، والذي تبيعه منها تحاسبني عليه، والذي لا تبيعه أنا آخذه منك بدون أن تدفع لي شيئًا؟
الجواب
إن كانت هذه المعاملة على سبيل البيع والعقد بين صاحب السلعة وصاحب المحل فالمبيع مجهول قدره، فلا يصح العقد، وإن كان على سبيل التوكيل في البيع بأن يبيعه نيابة عنه فما يبيعه يأخذ أجرته عليه -أجرة المثل-، وما يبقى يرده على صاحبه، فيكون من باب الوكالة، فتصح هذه المعاملة.
لكن لو قال صاحب السلعة: (أنا أريد من قيمتها كذا وما زاد عليه فهو لك)، فهذه أجرة مجهولة، ولا تصح عند جمهور أهل العلم، وذكر البخاري عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن هذا من باب (المسلمون على شروطهم) [البخاري: 3/92]، وأنه يستحق ما زاد على قيمتها المحددة.