الصفقات التجارية التي تُحقِّق ربحًا مرتفعًا

السؤال
ما حكم الأعمال التجارية التي تُحقِّق عائدًا مرتفعًا، فمثلًا: أشتري فستانًا بثلاثمائة وأبيعه بألف وخمسمائة؟
الجواب

الله -جل علا- يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، والضرورة تقتضي في التجارات أن التجار يشترون ليبيعوا بربح، هذا الأصل، إلا إذا كسدت السلع، فالربح مطلوب، وهو من ضرورات التجارة، ولكن على الإنسان أن يرفق بإخوانه ويترك الطمع والجشع، فيأخذ من الربح ما يكفيه، وما زاد على ذلك يتركه من باب أن يكون «سمحًا إذا باع وإذا اشترى» [البخاري: 2076]، وأما الربح فالأصل فيه أنه غير محدَّد شرعًا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم، ولا يُحدَّد.

ومنهم من حدَّد الثلث لما يُسمَّى عند أهل العلم بخيار الغبن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «والثلث كثير» [البخاري: 2742]، فإذا كان الربح الثلث فأكثر فيُسمَّى غبنًا، لكن الناس يتفاوتون في شرائهم للسلع وفي إنفاقهم عليها، فبعض المحلات تُستأجر بأجور مرتفعة جدًّا، فمثل هذا يحتاج إلى ربح أكثر ممن استأجر بثمن يسير. وعلى كل حال على الإنسان أن يرفق بإخوانه، والتحديد لم يرد به كتاب ولا سنة.

وأما بعض أهل العلم فقالوا: إنه لا غبن في أمور الدنيا، وإن الغبن إنما يكون في الآخرة؛ لأن الله -جل علا- يقول: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [التغابن: 9].

وأُعيد ما قلتُه سابقًا من أن المسلم يكون رفيقًا بإخوانه المسلمين، فلا يطمع في أموالهم، ويتعامل معهم بالحسنى ويرفق بهم، وهذا مجرَّب في كثرة الربح والبركة في البيع والشراء وبركة الأموال، والله أعلم.