السؤال
هل يجوز أن آخذ من فلوس زوجي وهو لا يدري؛ لأنه لا يعطينا ما يكفينا؟
الجواب
نعم للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يعلم به إذا كان شحيحًا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، وقد جاءت هند امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري: 5364]، لكن لا يجوز لها أن تزيد على كفايتها وكفاية ولدها، وحد الكفاية يكون بقدر حالهم من اليسار والفقر، فإن كانوا موسرين فكفايتها ما يكفي نظراءها وأمثالها في المستوى المعيشي، وإن كانوا فقراء فتأخذ من ماله بقدر ما يكفي نظراءها من الفقراء.