الوفاء بالنذر إذا كان لأجل الحمل لكنه لم يكتمل

السؤال
يقول السائل: إن زوجته كانت حاملًا، ونذر هو أن يذبح ذبيحة وأن يدعو أصدقاءه، ولم يكتمل الحمل، هل عليه أن يفي بالنذر، أم أن يُخرج مالًا؟ وهل عليه ذنب في ذلك؟
الجواب

إذا كان النذر معلقًا بمجرد الحمل وقد وُجِد فيجب عليه أن يفي بنذره؛ لأن الوفاء بالنذر واجب، وإن كان النذر من أجل الولد، بأن نذر إن حملَتْ بولد وجاءتْ بولد ونيته متجهة إلى وجود هذا الولد، ولم يكتمل الحمل فأجهضتْ أو أسقطتْ أو حصل لها ما يعرض لها فإنه حينئذٍ لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لم يتحقق ما عُلِّق عليه النذر، وهو يقول: (كانت زوجتي حاملًا، ونذرتُ أن أذبح ذبيحة)، فسؤاله يحتمل أنه مِن أجل الحمل أو مِن أجل الولد، فإن كان من أجل الحمل فيلزمه الوفاء؛ لأنه وُجد، وإن كان من أجل الولد فلا يلزمه؛ لأنه لم يوجَد، والله أعلم.

وقوله: (هل عَلَيَّ ذنب)؟ لا شك أن النذر مكروه وجاء النهي عنه، وأنه إنما يُستخرج به من البخيل، لكن إذا حصل وجب الوفاء به.

أما عدوله إلى دفع المال فلا، بل عليه أن يفي بنذره كما قال، ما دام مقدورًا عليه وهو نذر طاعة فيجب عليه أن يفي به بعينه.