موافقة يوم الصيام المنذور لعادة المرأة

السؤال
نذرت إذا انتقلت إلى البيت الجديد أن أصوم سبعة أيام لله من أول ليلة أنتقل فيها إلى ذلك البيت الجديد، لكن في نفس الليلة أتتني الدورة الشهرية، وأريد أن أستفتي في هذا النذر كيف أفعل به؟   
الجواب

الأصل أن تصوم من أول ليلة لكنها ممنوعة شرعًا من الصيام وقت نزول العادة، فتكون أول ليلة بالنسبة لها إذا طهرت، وتكون هذه المدة مستثناة شرعًا، فمجرد ما تطهر تبدأ بالصيام من أول ليلة بعد الطهارة.