الجمع بين النهي عن النذر وبين الثناء على الموفين به

السؤال
كيف نجمع بين قول الله -جل وعلا-: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، ونهيه -عليه الصلاة والسلام- عن النذر وقوله: «إنه لا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل»؟
الجواب

الوفاء بالنذر واجب، وابتداؤه عند أهل العلم مكروه، فقبل أن يحصل لا ينبغي أن يحصل، وقد جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنه لا يرد شيئًا» يعني من القدر «وإنما يستخرج به من البخيل» [البخاري: 6608]، فدل على أنه مكروه في أقل الأحوال، لكن إذا حصل وجب الوفاء به، ولهذا يقول بعض أهل العلم: إن النذر باب غريب من أبواب العلم، وسيلته ممنوعة، وغايته واجبة، والأصل أن الوسائل تتبع الغايات، لكن البداية ممنوعة التي هي عقد النذر، فإذا حصل فلا بد من الوفاء به إذا كان طاعة لله -جل وعلا-؛ لأنه لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم.