الاتفاق على بيع سلعة ليست حاضرة لدى البائع

السؤال
أنا بائع في محل، وأحيانًا لا تكون عندي السلعة، فيطلب مني أحد الزملاء أو أحد أصحاب المحلات أن آتيه بالسلعة، فأقول له: سعرها –مثلًا- خمسة وعشرون ريالًا، فأذهب وأشتريها بعشرين وأربح فيها خمسة ريالات، علمًا أنه لا يدفع لي المبلغ حتى أشتري السلعة وأحضرها له، فما رأيكم في معاملتي هذه -حفظكم الله-؟
الجواب

إن كان يقول ذلك على سبيل الوعد على أن يحضر له السلعة وبعد أن يملكها يبيعها عليه، مجرد وعد، ثم يذهب فيملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا ثم يبيعها عليه، هذا لا مانع منه، وإن كان يتفق معه على البيع على العقد بالإيجاب والقبول ثم يذهب ليشتريها لنفسه، ثم بعد ذلك يعطيها إياه بالعقد الأول هذا لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وحينئذٍ إنما يعطيها إياه بنفس سعرها الذي اشتراها به باعتبار أنه اشتراها بالوكالة عنه لا أنه مالك للسلعة ثم باعها عليه، وعلى هذا يجب عليه أن يقول: السلعة ليست موجودة عندي، لكن بإمكاني أن أحضرها لك في الوقت المحدد -المتفق عليه بينهما-، ثم يتم العقد بعد ذلك بعد ملكه للسلعة، أما أن يشتريها له فيشتريها له بالوكالة ويعطيها إياه بنفس السعر الذي اشتراها به، وإن اتفقا على أجرةٍ أو على سمسرةٍ أو شيءٍ من هذا فالمسلمون على شروطهم، ولا مانع من ذلك، بأن يقول: اشتريتها بعشرين وأريد أتعابي بكذا، فيتفقان على ذلك، المقصود أنه لا يُظهر أنها سلعته وأنه باعها عليه من ذلك الوقت قبل أن يملكها.