السؤال
رجل قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام، أنتِ مثل أختي، فهل يعد هذا ظهارًا؟ وماذا يلزمه والحالة ما ذُكر؟
الجواب
إذا شبّه زوجته بأمّه، أو بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته -كما في هذا السؤال- فإنّ هذا ظهار، فإذا قال لزوجته: هي عليه كأمه، أو كأخته، أو كخالته، أو كعمته، فإن هذا ظهار، ويلزمه حينئذٍ كفارة الظهار، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، هذه كفارة الظهارة، ومثل هذا القول منكر وزور، ومادام منكرًا وزورًا فعليه أن يقلع عنه ولا يعود إليه، ويتوب منه، ويندم عليه، مع الكفارة؛ لأن كثيرًا من الناس يظن أن هذه الكفارة تكفر هذا المنكر، هي تكفر الأثر المترتب على هذا المنكر، لكن المنكر يحتاج إلى توبة، وإقلاع، وندم على ما مضى؛ لأنه زور، وقد جاء التحذير من قول الزور «ألا وقول الزور» [البخاري: 2654]، فمثل هذا لا يجوز أن يعود إليه، بل عليه أن يقلع عنه فورًا، ويندم عليه، ويكفّر.