تكرار الزوج قول: (علي الحرام) بدون قصد الظهار

السؤال
زوجي دائمًا يقول: (علي الحرام)، وهو لا يقصد الظهار، سؤالي: هل يُعدُّ قوله لغوًا، أم تلزمه الكفارة في كل مرةٍ يقول هذا الكلام؟
الجواب

تحريم الحلال وفي السؤال يقول: (علي الحرام)، وهو في الغالب يقوله الزوج ويقصد بذلك زوجته -هذا في الغالب-، لكن إذا لم يقصد الظهار فليس بظهار، وإذا لم يقصد الطلاق فليس بطلاق، فلم يبقَ حينئذٍ إلا اليمين، وإذا حرَّم المسلم ما أحلَّ الله له كما جاء في صدر سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] فخروجه من هذا التحريم بكفارة اليمين، ولذا جاء في السورة نفسها {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].

وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يقصد شيئًا فهو يمين يُكفَّر بكفارة اليمين، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ذكر القرطبي –رحمه الله- فيها ثمانية عشر قولًا، ولكن المرجَّح ما ذكرناه؛ لدلالة السورة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، في روايةٍ تحريم الجارية، وفي رواية تحريم العسل، ثم قيل له: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فدل على أن تحريم الحلال يُخرَج منه بكفارة اليمين، والله أعلم.