زكاة أرض المِنحة

السؤال
عندي أرضُ مِنحةٍ، وأفكر أن أَدَعَها؛ لكي يرتفع سعرها، ولها عدة سنوات، هل عليها زكاة؟ وكم مقدارها؟
الجواب

الأصل فيما يُملك بغير نية التجارة -إما هبة أو منحة أو إرث أو ما أشبه ذلك- أنه لا تجب فيه الزكاة حتى تتحول النية وتُنوى للتجارة، فإذا نُويتْ للتجارة فَجَمْعٌ من أهل العلم يرون أنها تصير للتجارة بمجرد نيتها، ومِن أهل العلم من يرى أنها لا تكون للتجارة ولا تنقلب ولا تصير لها حتى تُباع ويُستقبل بثمنها حولاً جديدًا، فإن نوى بها التجارة بعد أن ملكها بمنحةٍ أو إرثٍ وما أشبه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها حتى تُباع، وهذا قول جمهور أهل العلم، أما إذا مُلكتْ بنية التجارة فإنَّ الحول يُعتبر من مِلْكِها، وإذا مُلِكَت بغير نية التجارة -مثلما ذُكر في السؤال: منحة وفي حكمها إرث أو ما أشبه ذلك- فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول الجمهور.