مدى لزوم الزكاة في الأرض التي لم تُعد للتجارة

السؤال
رجل لديه أرض غير معروضة للتجارة، وينوي إقامة عقار عليها إذا توفَّر لديه المال، فهل عليه زكاة؟
الجواب

إذا اشترى الأرض بنية التجارة فعليه أن يزكيها كلما حال عليها الحول، وإذا اشتراها يريد أن يقيم عليها سكنًا أو مشروعًا تجاريًّا للتأجير فإنه حينئذٍ لا يلزمه زكاتها؛ لأنها لم تُشتر بنية التجارة، ولا أُعدتْ لها، ولا عُرضتْ للبيع، ولا مضتْ عليها السنوات، بل الزكاة إذا أقام عليها مشروعًا للاستثمار فيما ينتج عنها من أجرة، فإنها تُزكَّى إذا حال عليها الحول -أعني: الأجرة-، وأما أصل الأرض فليس عليها شيء.

وأما إذا ملك الأرض بإرثٍ أو هبةٍ أو غير ذلك لا عن طريق الشراء بنية التجارة، فإنه يزكيها إذا نوى بها التجارة، وتمَّتْ لها سنة، فيزكيها من حين ينوي بها التجارة ولو مضى على ذلك سنين.

وعند الحنابلة أنه إذا ملكها بغير نية التجارة بإرثٍ أو هبةٍ أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها، إلا إذا باعها فإنه يزكيها، وأما قبل ذلك فلا، وجمعٌ من أهل العلم يرجِّحون أنه إذا عرضها للتجارة وانتقلت النية إلى التجارة فإنه يزكيها من بلوغ الحول من نيته إيَّاها للتجارة، والله أعلم.