توزيع الطيب والريحان في اليوم الثالث من العزاء؛ لأجل النطق بالشهادة

السؤال
عندنا عادة في العزاء وهي أنه إذا كان الميت امرأة فإن أهلها من النساء يُخصصون ثلاثة أيام للتعزية، وفي اليوم الثالث يوزعون نوعًا من الطيب والريحان، وقد سألتهم عن أصل هذا العمل فقالوا: إنهم يسمونها شهادة؛ لأن مَن يشم هذا الطيب يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله)، فهل هذا العمل جائز؟ وهل حقًّا يا شيخ أن أكثر ما تخرج البدع من الأعمال التي تَحف العزاء والموتى والقبور؟
الجواب

هذا ليس بجائز، بل هو بدعة، إذا اقترن بهذا الاعتقاد فإنه حينئذٍ بدعة، فلا شك أن هذا العمل وهو توزيع الطيب والريحان في اليوم الثالث من وفاة المرأة مع استصحاب هذا الأصل وتسميته شهادة أنه أمر مخترع مبتدع لا دليل عليه، فلا يجوز.

(وهل حقًّا أن أكثر ما تخرج البدع من الأعمال التي تَحف العزاء والموتى والقبور؟) والله هذا له نوع أصل، وكثير من الكتب التي أُلِّفت في البدع ذكروا مما يتعلق بالجنائز الشيء الكثير؛ لأن القلوب تهفو وتضعف، فيلتمسون ويتشبثون بأدنى شيء، ويخترعون أشياء يظنونها تنفع الميت أو تنفع من وراءه من المصابين، على كل حال هذه وإن كانت في هذه الظروف بهذه المناسبات لا يُعفيها من كونها بدعة محرمة، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد [يُنظر: مسلم: 1718]، و«مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [مسلم: 1718].