مشروعية التورُّك لمن يُتعبه، ولمن يُؤذي من بجانبه

السؤال
هل يُشرع التورُّك لمن يُتعبه، ولمن يُؤذي من بجانبه؟ وهل يُشرع أيضًا في صلاة الركعتين؟
الجواب

التورُّك: إدخالُ القدمِ اليسرى تحت الساق اليمنى والجلوس على المقعدة على الأرض في التشهد، هذا هو التورُّك، وجاء فيه التورُّك والافتراش، والافتراش هو: الجلوس على القدم اليسرى ونصب اليمنى، ولا شك أن التورُّك مشروع في التشهد الأخير، والافتراش فيما عدا ذلك من جلوسِ الصلاة: في التشهد الأول، وفيما بين السجدتين. ومِن العلماء مَن يرى أن التورُّك يُشرع في كل تشهدٍ كالمالكية، ومنهم مَن يرى عدمَ مشروعيته مُطلقًا كالحنفية، ومنهم مَن يُفرِّق بين التشهدين، فالحنابلة لا يرونه في التشهد الأوَّل، ويرونه في التشهد الأخير، وهو الذي تَدل عليه أحاديث صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنه فُرِّق فيها بين التشهدين، والشافعية يرون أن التورُّكَ مشروع في كلِّ تشهدٍ يَعْقُبُه سلام، فيرونه في التشهد في الثنائية ولا يرونه في التشهد الأخير إذا كان بعده سجودٌ للسهو، وهذا هو الفارقُ بين مذهبِهم ومذهبِ الحنابلة، لكن أحاديث صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-: حديث عائشة، وأبي حميد –رضي الله عنهما- وغيرهما فيها دليل على التفريق بين التشهد الأوّل والثاني الذي هو الأخير، مما يَعضد قول الحنابلة مِن مشروعيته في التشهد الأخير دون التشهد الأول.

وإذا كان يَشق على المصلي -لأن بعض الناس ممن لديهم أمراض في القدمين، أو في الركبتين قد لا يتيسر لهم التورُّك- فالتورُّك سنة، وإذا شق على المصلي فإنه لا مانع من تركِه، وكذلك إذا كان يُؤذي مَن بجانبه، لا سيما مع ازدحامِ الصفوف والتراصِّ الشديد، فلا شك أنه إذا تورَّك آذى مَن على جانبه الأيسر، وحينئذٍ يُترك؛ لأنه في مثل هذه الحالات إذا كان المكروه تَزول كراهتُه بأدنى حاجة، فالمندوب تَزول مشروعيتُه بهذه الحاجة، والله أعلم.