خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذن زوجها المغترب عنها

السؤال
ما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذني مع أنني منعتُها من الخروج حتى تستأذن مني، وعلمتُ أنها خرجتْ لإحدى صالات الأفراح بدون إذني، فغضبتُ عليها وحلفتُ عليها بالطلاق إذا خرجتْ بدون إذني، مع العلم بأنني مغترب وبعيد عنها؟ أفتوني مأجورين.
الجواب

على هذه المرأة أن تتقي الله -جل وعلا- في طاعة زوجها، فطاعته واجبة في مثل هذا وتأثم بمخالفته، ولا يجوز لها الخروج بدون إذنه لا سيما وقد منعها من الخروج حتى تستأذن منه، فهي آثمة بخروجها إلى ما ذُكر من صالات الأفراح بدون إذنه، وذَكَر أنه غضب عليها وحلف عليها بالطلاق فإذا كان يريد فراقها بهذا الحلف فلا شك أنها تطلق إذا خرجتْ بدون إذنه، وإذا كان يريد منعها من الخروج فمن أهل العلم وهم الجمهور مَن يرون نفوذ مثل هذا الطلاق؛ لأنه عُلّق على شرط وقد حصل، ومنهم من يقول: حكمه حكم اليمين، إذا قُصد به الحث أو المنع فإنه يُكفَّر كفارة يمين، ولا يقصد به الطلاق حينئذٍ.