صيام آخر رمضان نيابة عن الابن الذي توفي في أثنائه

السؤال
ولدي توفي بعد اليوم الثاني والعشرين من رمضان، فهل أقضي ما بقي عليه؟
الجواب

إذا كان قد صام أول الشهر ومات بعد ذلك فإنه لا قضاء عليك؛ لأنه ارتفع عنه التكليف بموته، فلا قضاء ولا إطعام حينئذٍ، وإذا كان قبل وفاته مريضًا ولم يتمكن من الصيام، وأفطر من أجل المرض، فمثل هذا يُصام عنه ما أفطَرَه من أيامٍ بسبب المرض، وإن لم يوجد من يصوم عنه من أوليائه فإنه يُطعم عنه، أما إذا كان صام جميع الأيام ثم مات فجأة أو في حادث أو في شيء من ذلك ارتفع عنه التكليف، ولا قضاء حينئذٍ ولا كفارة.