مَن أفطر رمضان في عامين متوالين بسبب الصَّرع وتناول العلاج

السؤال
رجل أفطر في نهار رمضان عام ثلاثة وعشرين، وأربعة وعشرين، وذلك بسبب الصَّرع الذي يأتيه، وقد أخبره الطبيب بضرورة تناول العلاج في النهار مرتين؛ حتى لا يشتد عليه المرض، فماذا عليه؟ وهل يلزمه القضاء رغم استمراره في تناول العلاج، أم تكفيه الكفارة؟ وماذا عن تأدية الكفارة لعام ثلاثة وعشرين، وقد أدركه عام أربعة وعشرين؟
الجواب

مَن أفطر في نهار رمضان يلزمه القضاء، لكن إذا كان العذر الذي أباح له الفطر في نهار رمضان مستمرًّا بعد رمضان، ويتناول العلاج باستمرار، بحيث لا يُظنُّ انقطاعه، فهذا يدفع الكفارة.

أما إذا كان يُرجى برؤه، ويغلب على الظنِّ أن العلاج ينقطع، فلا بد من القضاء.

وإذا مرَّ عليه رمضان آخر ولم يقضِ رمضان السابق، فأهل العلم يُلزمونه بكفارة، والإمام البخاري وجمع من أهل العلم يرون ألَّا كفارة عليه، وأن مَن أفطر فعليه عدَّة من أيام أُخر فقط.