مدى لزوم الصيام لمن انقطع دمها مع أذان الفجر

السؤال
سائلة تقول: إنه انقطع عنها الدم مع أذان الفجر، فهل يلزمها الصيام، علمًا بأنها لم تغتسل إلا بعد ساعة تقريبًا من الأذان، ثم صلت الفجر قبل طلوع الشمس بقليل؟
الجواب

إذا انقطع الدم -دم الحيض أو النفاس- قبل طلوع الفجر، فإنه يصح صومها قبل اغتسالها، ويجب عليها إتمام الصيام، ويُجزئ، سواء تركت الغسل عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، بعذرٍ أم بغيره، فإن هذا لا يؤثِّر في صيامها، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- «يُصبح جُنبًا من غير احتلامٍ، ثم يصوم» [البخاري: 1931]، فالغسل لا يلزم لصحة الصيام، وإنما اللازم انقطاع الدم والطهارة، والغسل إنما يلزم للجماع، ويلزم أيضًا للصلاة وبقية العبادات التي يُشترط لها الطهارة.

فإذا طهرت الحائض -مثل ما ذكرنا سابقًا- قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، المهم أنه قبل طلوع الفجر، وتيقَّنت الطهر، فإذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصيام، ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك، كالجُنُب، وقلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- «يُصبح جُنبًا من غير احتلامٍ، ثم يصوم»، والله أعلم.