صيام مَن طهرتْ من النفاس مع استمرار نزول قطرات يسيرة من الدم

السؤال
امرأةٌ كانت حاملًا ووضعتْ طفلتها قبل رمضان بشهر، وقد طهرتْ من النفاس بعد عشرين يومًا من ولادتها، أي: قبل رمضان بعشرة أيام، وصامتْ رمضان مع أنه كان ينزل منها أحيانًا بعض قطراتٍ يسيرة من الدم، ولكنه لا يُشبه دم الحيض، وكان يأتي أحيانًا في نهار رمضان، وأحيانًا في ليله، ولكنها لم تكن تُفطر هذه الأيام، وتُريد أن تعرف حُكم الصيام وما الكفارة، مع العِلم أن الأيام كانت متفرقة: أربعةٌ في أول الشهر، وستةٌ في آخره، فهل عليها قضاء هذه الأيام؟
الجواب

النفاس مدته أربعون يومًا، هذا أكثره، ولا حدَّ لأقلِّه عند أهل العلم، فمتى طهرت النفساء فإنها يلزمها أن تصوم وتصلي، وهذه السائلة طهرتْ في مدة عشرين يومًا، وذلك قبل دخول رمضان بعشرة أيام، وصامت رمضان بعد أن طهرتْ ورأت الطهر، وكان ينزل منها –كما تقول- أحيانًا بعض قطراتٍ يسيرة من الدم، ولكنه لا يُشبه دم الحيض، وكان يكون ذلك أحيانًا في نهار رمضان، وأحيانًا في ليله.

على كل حال هذا ليس بشيء، وإنما هو دم فساد لا يضرها، تصوم وتصلي ما لم تنزل عليها الدورة المعتبرة عندها في وقتها وفي تمييزها في لون الدم، فإنه يلزمها حينئذٍ أن تجلس للحيض، والنفاس أمره انتهى، وما بين ذلك من صُفرة أو كُدرة أو قطراتٍ يسيرة فإن هذا لا يُعتبر لا نفاسًا ولا حيضًا، فتصوم معه وتصلي.

يقول الإمام الترمذي في جامعه: (قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومَن بعدهم على أن النُّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي) [1/204]، وهذه رأت الطهر قبل الأربعين، بل رأتْه في العشرين، وحينئذٍ عليها أن تتطهَّر وتصوم وتصلي، وتنتظر إلى أن يأتي وقت العادة عندها أو دم العادة، ثم تجلس من أجلها، والنفاس قد انتهى أمره، والله أعلم.