إفطار المرأة في آخر عادتها ظنًّا منها أن الدم سينزل

السؤال
في رمضان الماضي جاءتني العادة الشهرية، وفي اليوم السادس كنتُ قد أكلتُ في الصباح، ولكن لم ينزل دم طوال اليوم، وفي اليوم التالي -أيضًا- أكلتُ في الصباح، ولم ينزل دم، وفي ليلة هذا اليوم تطهرتُ وصمتُ اليوم التالي، أُريد أن أعرف ما حكمي، هل أنا بذلك أكون كحكم المفطر عن عمدٍ، ويجب عليَّ الكفارة؟ وكيف أَستغفر لذنبي؟ وكيف أُؤدِّي الكفارة؟ أفتوني -أفادكم الله-؛ كي أُريح ضميري من هذا الذنب.
الجواب

المرأة إما أن تكون معتادة، أي: لها عادة مطَّردة، كستة أيام، أو سبعة -مثلًا-، فهذه تجلس عادتها، فإذا انقطع الدم تصوم وتصلي، وكذلك إذا تغيَّر الدم المعتاد بعد مضي العادة. ومادام أنك أكلتِ في اليوم السادس والسابع بعد انقطاع الدم فأنت مُفطرة، يجب عليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، وإن حصل في هذين اليومين جماع ومعاشرة للزوج ففيه كفارة ظهار: عتق رقبة إن تيسَّر، وإلا فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزتِ عن الصيام فإطعام ستين مسكينًا، والله أعلم.