زكاة الأرض المباعة إذا كان جزء من ثمنها للساعي

السؤال
بعت أرضًا بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال، وللساعي منها عشرون ألفًا، فهل الزكاة على المبلغ بالكامل أو على المائتي ألف فقط التي كانت هي حصيلة هذه البيعة؟
الجواب

هذه الأرض إذا كانت اشتُريتْ بنية التجارة فمن شرائها يحسب الحول، فإذا تمت عليها سنة كاملة قبل بيعها فإنها تقوَّم بما تستحقه، وإذا كان تمام حولها هو وقت بيعها، وبِيْعت بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال -كما في السؤال- وسعيها أي: سمسرتها عشرون ألفًا فالزكاة على الصافي؛ لأن السمسرة ليست من قيمة الأرض إنما هي لمن يستحقها من السماسرة، فيزكي المائتي ألف.