بيع الكتب على الطلاب، وإعطاء عمال الصيانة أجورهم في المسجد

السؤال
نشتري لطلاب حلقات التحفيظ متون الكتب العلمية؛ لحفظها، وعند تسليمها لهم يدفع الطالب قيمة الكتاب، فهل يوجد علينا حرج إذا دفع الطالب قيمة الكتاب في المسجد؟
وسؤال آخر يماثل هذا يقول كاتبه: إنه إمام جامع كبير، ويأتي دوريًّا ببعض العمال؛ للقيام بأعمال الصيانة داخل المسجد، فإذا أراد أن يدفع لهم أجرة عملهم فهل يجوز أن يدفع القيمة داخل المسجد؟ وهل الأجرة كالبيع؟ وهل يلزم الخروج مع كِبَر الجامع؟
الجواب

المحظور في المسجد إجراء العقد، واستيفاء القيمة ليس من العقد، لكن إجراء العقد بالإيجاب والقبول هذا هو الممنوع في المسجد، فمثل هؤلاء الذين يشترون الكتب والمتون لطلاب التحفيظ إن كانوا يشترونها بالوكالة عنهم من المكتبة فقد تم العقد والشراء، واستيفاء قيمتها منهم لا يضر في المسجد، وإن كانوا يشترونها لأنفسهم ثم يبيعونها على الطلاب في المسجد فهذا لا يجوز، وقل مثل هذا في عمال الصيانة، إذا كان العقد قد تم قبل ذلك خارج المسجد وإنما تُستوفى الأجور داخل المسجد فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-؛ لأن المحظور العقد، وقد تقاضى ابن أبي حدرد مع غريمه في المسجد بحضرته -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكر عليهم [البخاري: 457].