مواطن رفع المسبوق يديه إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية

السؤال
أدركتُ الإمام في الركعة الثانية من صلاة العصر، فإذا قمتُ من التشهد الذي هو بالنسبة لي في الركعة الأولى، وكذلك عندما يُسلِّم الإمام في ركعتي الثالثة، هل أرفع اليدين مع التكبير، أم العبرة بكون الرفع من الركعة الثانية حتى لو لم يكن بعد التشهد؟
الجواب

هذا مبني على الخلاف فيما يُدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، ولكن المرجَّح أنه أول صلاته، والرفع إنما يكون بعد الركعتين، فإذا صلى مع الإمام ركعة ثم قام الإمام إلى الثالثة فإنه لا يرفع يديه، وإنما إذا أتم ركعتين يرفع يديه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- إذا قام إلى الثالثة رفع يديه [البخاري: 739]، فهذا إذا قام إلى الثالثة التي هي الرابعة بالنسبة للإمام يرفع يديه، ثم يأتي بالركعة الرابعة مع الإمام ويضيف إليها أخرى، ثم يتشهد ويسلم، فالرفع إنما هو بعد الركعتين بالنسبة للمأموم لا بالنسبة للإمام.

ومواضع رفع اليدين أربعة:

1-   عند تكبيرة الإحرام.

2-   وعند الركوع.

3-   وعند الرفع منه.

4-   وعند القيام من الركعتين.

وعند الحنفية: عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند بقية الأئمة: في المواضع الثلاثة، والرابع محل خلاف بينهم -الذي هو بعد الركعتين-، وفيه حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- في (البخاري)، ولا يثبت عند الحنابلة باعتبار أن الإمام أحمد يراه موقوفًا على ابن عمر، ومن يرى أنه مرفوع اقتداءً بالإمام البخاري -وهو الأولى- يرفع يديه بعد الركعتين، ولا يقال: إن قول الإمام أحمد يُعارَض بفعل البخاري أو العكس، فالإمام أحمد إمام من أئمة الحديث وقوله معتبَر، لكن ما ثبت في الصحيح لا يُعارَض به قول أحد كائنًا من كان؛ لأنه متلقَّى بالقبول، نعم، لو كان قول البخاري منقولًا عنه كما ينقله الترمذي عنه مثلًا: (صححه محمد بن إسماعيل) أو كذا، فإنه حينئذٍ لا مانع من معارضته بقول الإمام أحمد، فالإمام البخاري والإمام أحمد من أئمة الحديث، ولا مانع من معارضة قول أحدهما بالآخر، ويُلجأ إلى الترجيح في هذه الحالة، لكن إذا كان قول البخاري مسطرًا في صحيحه فلا يُعارَض به قول أحد؛ لأن الصحيح متلقَّى بالقبول، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله -جل وعلا-.