الراجح فيما تُدرَك به صلاة الجماعة

السؤال
ما الراجح فيما تُدرَك به الصلاة، هل هو بالركوع أو بأي قدر من الصلاة ولو آخر التشهد؟
الجواب

هذا قصده صلاة الجماعة، وكما في الحديث «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» [الترمذي: 591]، وعلى هذا لو جاء المسبوق في آخر الصلاة في التشهد الأخير قبل السلام ودخل مع الإمام فإنه يُدرك الجماعة، يقول الفقهاء: (مَن كبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس)، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من يقول: إن الصلاة لا تسمى صلاة حتى تكون ركعة، فلا تُدرك الجماعة إلا بركعة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في الحديث الصحيح: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» [البخاري: 579]، وفي رواية «سجدة»، وهي في (صحيح مسلم) [608]، وهذه تؤيد مذهب الجمهور، على كل حال القول الأكثر أنها تُدرَك بأي جزء منها قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، وهو الموافق لحديث «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام».

وهناك من يقول: إذا دخلتَ المسجد والإمام في التشهد الأخير وتيقنتَ من أن جماعة أخرى ستقيم الصلاة فمن الأولى أن تنتظر الجماعة الأخرى، وهذا على القول الثاني: أن الجماعة لا تُدرك إلا بركعة كاملة، وهذا قيل به، ويؤيده «من أدرك ركعة من الصبح...ومن أدرك ركعة من العصر»، وجاء في الرواية الأخرى «من أدرك سجدة»، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن لو صلى كما يفعل الإمام؛ امتثالًا للحديث «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام»، لكان هو الأَولى، والجماعة الأُولى لا شك أنها هي الأصل، وإعادة الجماعة فيها كلام لأهل العلم.