صلاة الرجل بزوجته إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد

السؤال
ما حكم صلاتي حيث إنني إذا فاتتني الصلاة في الجماعة صليتُ في المنزل إمامًا بزوجتي، فهل أحصل بهذا على أجر الجماعة أم لا بد أن تكون الجماعة من الرجال؟
الجواب

الأصل في الجماعة أنها للرجال الأحرار، هذا مَن تجب عليهم الجماعة، فزوجتك لا تجب عليها جماعة، لكن إذا فاتتك الصلاة بأن قصدتَ الجماعة فوجدتهم قد صلوا، ولم تجد في المسجد جماعة أخرى فصلاتك مع زوجتك خير لك من صلاتك وحدك.