اقتداء المرأة بالإمام في مصلى النساء لوحدها

السؤال
سائلة تقول: إنها كانت مسافرةً ودخلت المسجد في وقت صلاة العصر، ولم يكن أحدٌ من النساء بالمسجد غيرها، وصلتْ مع الإمام وحدها، فهل صلاتها صحيحة؟
الجواب

إذا كان الجزء من المسجد يصح الاقتداء فيه بأن كان في سور المسجد، ويُسمع منه الإمام، ولو وُجِد فاصل، فلا مانع من أن تُصلي وحدها؛ لأنه يصح أن تُصلي المرأة خلف الصف لوحدها، وفي الحديث الصحيح: "وصففتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" [البخاري: 380]، فالمرأة لا مانع أن تُصلي فذَّةً خلف الصف، وحينئذٍ صلاتها بمفردها في مُصلى النساء التابع للمسجد صحيحة، والله أعلم.