بيع وشراء العباءات النسائية الضيقة والملونة

السؤال
ما حكم بيع العباءات النسائية حيث إنها في الغالب إما ضيقة، وإما على الموضة كأن توضع لمعة أو ألوان على الأكمام، أو تكون الألوان على العباءة بالكامل، وهي تلبس في الأسواق والمناسبات، ما الحكم فيها بالنسبة للبائع وللمشتري ولولي أمر المرأة؟
الجواب

إذا كانت بهذه الصفة فلا نقول: (حكم بيع العباءات النسائية وهي في الغالب)! اترك ما هو خلاف الغالب، لكن على هذه الصفة إذا كانت ضيقة تصف حجم المرأة فهذه لا يجوز لبسها عند الأجانب، أو كانت على الموضة التي يُقلَّد فيها الكفار، أو توضع فيها زينة ظاهرة مما أُمرت المرأة بإخفائها ونُهيتْ عن إبدائها، أو ذات ألوان على الأكمام -كما هو في السؤال-، أو فيها ألوان وزخرفة وتطريز مما يُعد من الزينة، كل هذا لا يجوز؛ لأن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة ومنهية عن إبدائها. ويقول: (تلبس في الأسواق) بحيث يراها الرجال الأجانب، هذا لا يجوز، وكذلك المناسبات.

يقول: (ما الحكم فيها بالنسبة للبائع وللمشتري ولولي أمر المرأة)؟ لا شك أن البائع متعاون مع المستعمِل المنهي عن لبس هذه العباءات، فهو شريك له في الإثم، وكذلك ولي أمر المرأة الذي يستطيع منعها مما حرَّمه الله عليها إذا أقرها على ذلك فهو شريك لها، فلا بد أن يمنعها؛ لأن هذا مما اؤتمن عليه في أَطْرِها على الحق، والله المستعان.