تولي الإقامة في بلدٍ أهله يجعلونها مثل الأذان

السؤال
في بلدي يؤذَّن ويقام على المذهب الحنفي بحيث تكون الإقامة مثل الأذان، وأنا مقيم هنا، وإذا عدتُ إلى بلدي يقدمونني لأقيم وأصلي، فإذا تقدمتُ هناك كي أقيم الصلاة هل أقيمها كما هو في هذه البلاد، أم كما هو في بلدي؟
الجواب

تقيمها على ما دل عليه الدليل كما في حديث عبد الله بن زيد –رضي الله عنه- وغيره، فالإقامة التكبير فيها مرتان، خلاف الأذان أربع في الأول، والشهادتان تكرران في الأذان دون الإقامة، وعلى كل حال الجُمل في الإقامة أقل من الجمل في الأذان، هذا هو الذي دل عليه الدليل، وما عليه أهل بلدك من قولٍ مرجوحٍ الدليل على خلافه، فأنت مطالَب بما يدل عليه الدليل، ولا تتولَّ المخالفة بنفسك، فإن قدموك لتصلي بهم إن أقمت على ما دل عليه الدليل فبها ونعمتْ، وإن خفتَ على نفسك فخلِّ غيرك يقيم على ما عندهم، وهم إذا كانوا عوامَّ يتبعون إمامًا تبرأ الذمة بتقليده فلا عليهم، لكن إذا كان منهم من يعرف أن الدليل على خلاف ذلك فلا يجوز له أن يصنع خلاف الدليل، والله المستعان