الأذان للمنفرد

السؤال
بعض الأوقات أكون في البر لوحدي ويأتي وقت الصلاة، فهل أُؤذن وأقيم للصلاة أم أقيم الصلاة وأصلي مباشرة؟
الجواب

المنفرد لا يتأكد في حقه الأذان وإن كان مسنونًا، وليس مثل الجماعة، وقد جاء في الاثنين: «أذنا، وأقيما وليؤمكما أكبركما» [البخاري: 2848]، فهو مطلوب في هذه الحالة مع التأكيد، أما المنفرد فلا شك أنه جاء أنه لا يسمعه شيء من حجرٍ ولا مَدَرٍ إلا شهد له يوم القيامة [يُنظر: البخاري: 609]، فيبقى في حقه سنة، وأما مع من كان أكثر فهو في حقهم فرض كفاية.