مسح المقيم لصلاة العصر وقد ابتدأ المسح من صلاة العصر في اليوم السابق

السؤال
مسحتُ على الجوارب قبل أذان العصر بعشر دقائق، وفي اليوم الثاني مسحتُ قبل صلاة العصر بنصف ساعة، ثم صليتُ العصر بهذا المسح، فهل صلاتي باطلة كما ذكر لي بعض الناس؟
الجواب

نعم صلاتك غير صحيحة؛ لأنك مسحتَ أكثر من المدة المحددة للمقيم، فإذا مسحتَ وصليتَ العصر فلا يجوز لك أن تمسح لصلاة العصر في اليوم الثاني؛ لأن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، والعصر الثاني خارج عن هذه المدة، فصلاتك حينئذٍ باطلة.