إعطاء الإمام مبلغًا من المال لمن ينيبه عنه في الإمامة

السؤال
إذا وكَّل الإمام شخصًا ينوب عنه في الإمامة، وأعطى له مالًا، وذلك المال قد يكون باتفاق سابق وقد يكون بغير اتفاق، وقد يشترط النائب مبلغًا، فما حكم ذلك كله؟ وما التصرف الصحيح في مثل هذه الحال؟
الجواب

العبادات المحضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها مشارطة فيقول: (أصلي بكم بمبلغ كذا)، ولهذا قال الإمام أحمد لما ذكر له: (مَن يصلي خلف هذا)؟! لكنه لو أخذ على الإمامة من غير مشارطة من بيت المال بأن جُعِل له جعل فلا بأس بذلك، وكذلك لو وكَّله وأعطاه من غير مشارطة فلا مانع من ذلك -إن شاء الله-، لكن الإشكال في أن يشترط ألَّا يصلي إلا بكذا، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: (مَن يصلي خلف هذا)؟! والله أعلم.

والأصل في الاختيار فيمن ينوب عنه أن يختار من تبرأ الذمة به، وكلما كان أفضل كان أولى، فإذا كانت تنطبق عليه المراتب التي في حديث أبي مسعود البدري –رضي الله عنه- «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء..» [مسلم: 673] إلى آخر الحديث، المقصود أنه ينبغي ألَّا يُنتقى من الأئمة إلا مَن هو الأفضل سواء كان أصيلًا أو وكيلًا.

وأما لو طالت مدة التوكيل، فإن كان لعذر كإمام رسمي مرتَّب من قبل ولي الأمر، والجماعة يرغبونه، ثم أراد أن يسافر سفرًا معيَّنًا، ورضيَتْ الجهات بسفره وإنابته لغيره، فلا مانع من ذلك، والأمر إلى الجهة المسؤولة عن الأئمة.