ركوع الإمام قبل إكمال المأموم قراءة الفاتحة

السؤال
ما الحكم إذا ركع الإمام والمأموم لم يُكمل قراءة الفاتحة؛ لأنني رأيتُ فتوى لبعض العلماء يقولون فيها: إذا ركع الإمام والمأموم لم يُكمل قراءة الفاتحة لا يركع حتى يُكمل قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام؟
الجواب

في هذ الحالة إذا ركع الإمام قبل أن يُكمل المأموم قراة الفاتحة، فهو عندي حكمه حكم المسبوق ما لم يُفرِّط، وهذا معلوم أنه على القول بأن الفاتحة تلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق، فهذا حكمه حكم المسبوق يلزمه أن يركع مع الإمام، «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» [الترمذي: 591]، والعطف بالفاء يقتضي التعقيب، فلا يتأخر عن إمامه، بل يلزمه أن يركع بعد انقطاع صوته ولو لم يُكمل قراء الفاتحة، وحينئذٍ يكون حكمه حكم المسبوق وتكفيه قراة الإمام حينئذ؛ لأنه في حالة ما لم يفرط، أما إذا فَرَّط -والقول بركنيتها عند جمع من أهل العلم، وهو قول متجه لكل مصلٍّ- فإنه لا يَعتد بهذه الركعة، بل لا بد أن يقضيها، هذا إذا فرط.

ومثل هذا مَن يصلي وراء إمام يستعجل في القراءة، فتجد بعض الناس في غالب الصلوات بل بعضهم في جميع الصلوات لا يتمكن من قراءة الفاتحة كاملة وراء هذا الإمام الذي يستعجل في قراءته؛ لأن بعض الناس إذا قرأ جهرًا رَتَّل وترسَّل، لكن إذا قرأ سِرًّا حدر وأسرع، فلا يتمكن بعض المأمومين من تكميل الفاتحة، فمثل هذا حكمه حكم المسبوق.

لكن لا ينبغي أن يكون المأموم في حياته كلها أو جلها مسبوقًا، بل ينتقل إلى إمام يُمكِّنه من قراءة الفاتحة، لكن إذا حصل له مثل هذا فحكمه حكم المسبوق، ومعلوم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، كما في حديث أبي بكرة حينما ركع دون الصف ثم لحق بالصف، ومعلوم أنه جاء والنبي –عليه الصلاة والسلام- راكع، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «زادك الله حرصا ولا تعد» [البخاري: 783]، أو «ولا تُعِدْ» إلى آخر الروايات المذكورة في الحديث.