دلالة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ويلٌ للأعقاب من النار» على بطلان الوضوء

السؤال
هل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ويلٌ للأعقاب من النار» يعني مطلق التحريم، أم أن الوضوء لا يصح أصلًا؟
الجواب

«ويل»: كلمة عذاب، أو وادٍ في جهنم -نسأل الله العافية-، فهي مقتضية للتحريم الشديد والعذاب -نسأل الله العافية- لمن أخلَّ بغسل شيء مما ظهر وانكشف من أعضاء الوضوء كالعقب، وهذا في الغالب يحصل فيه التساهل، ولذا أكَّد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومقتضى ذلك أن الوضوء لا يصح؛ لأن ما انكشف من أعضاء الوضوء فرضُه الغسل، وعلى هذا لا يُكتفى بغسل ظاهر القدم أو مسحه كما يقوله بعض طوائف المبتدعة، بل الفرض أن تُغسل القدم إلى الكعبين كما جاء في كتاب الله -جل وعلا-، ويُفسِّر المراد بالكعب قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ويلٌ للأعقاب من النار» [البخاري: 60]، والذين فسروا الكعب بأنه العظم الناشز الناتئ على ظهر القدم قولهم ليس بصحيح، ولو كان صحيحًا لما جاء مثل هذا الحديث «ويلٌ للأعقاب من النار»؛ لأنه يتم الغسل بدون العقب، وعلى هذا فالقول الصحيح الذي لا يتجه غيرُه ولا يحتمل النص غيرَه أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان على جانبي القدم عند مفصل القدم، أما العقب فهو معروف: مؤخر القدم.