الصلاة في الحرير والديباج

السؤال
هل تصح صلاة من صلى في الحرير والديباج؟
الجواب

الحرير محرَّم على الذكور من هذه الأمة، والديباج الذي جاء به الخبر محمول على الحرير، بل هو نوع منه، وعلى كل حال هو محرَّم، واستعمال المحرَّم في العبادة قد يؤثِّر على هذه العبادة، فيلزَم منه بطلانها، وقد لا يؤثِّر، فإذا كان استعمال هذا الحرير وهذا الديباج فيما يتعلق بالشرط الذي هو ستر العورة فإذا ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بمحرَّم فإن الصلاة حينئذٍ لا تصح، وإذا ستر شيئًا خارجًا عن محل الاشتراط فهذا لا يؤثِّر مع التحريم وبقاء الإثم، فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها حينئذٍ تبطل مع التحريم، أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه لا يؤثِّر بالنسبة للصحة، وإن ثبت التحريم في حق من استعمله. فهناك فرق بين مَن ستر عورته بحرير وبين مَن صلى بعمامة حرير، فمن ستر العورة به تبطل صلاته؛ لأنها شرط، ومن صلى بعمامة حرير فالصلاة صحيحة وهو آثم؛ لأنه لبس الحرير، والحرير حرام على ذكور هذه الأمة، ومثله مَن صلى وفي أصبعه خاتم ذهب، فقد جاء النهي عن لبس الذهب بالنسبة للرجال، وهو محرم، وفيه النص الصحيح، ولكنه لا يعود هذا النهي لا إلى ذات العبادة، ولا إلى شرطها، فالصلاة حينئذٍ صحيحة مع الإثم، والله أعلم.