الضابط في وجوب صلاة الجماعة لكون الأذان أصبح عبر المكبرات

السؤال
ما الضابط الآن في وجوب صلاة الجماعة بما أن الأذان أصبح عبر مكبرات الصوت؟
الجواب

الأصل في ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن أم مكتوم –رضي الله عنه-: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، والسائل يقول: الآن الأذان في مكبرات الصوت، فقد يُسمع وبدونها لا يُسمع، ومع ذلك أيضًا يوجَد موانع من سماع الصوت ليست موجودة على عهده -عليه الصلاة والسلام- من الأصوات المزعجة من السيارات والمكيفات والمصانع وغير ذلك، فالمسألة مفترَضة بغير أسباب لتقوية الصوت، وبغير موانع من هذه الأصوات المزعجة، والإنسان إذا أغلق على نفسه الباب والنوافذ المحكمة لا شك أنه لن يسمع الصوت ولو كان قريبًا منه، وقد يكون المكيف شغَّالًا وفيه صوت، وأحيانًا إذا كانت المكنسة تشتغل وكذلك الغسَّالة ما يَسمع، فبدون هذه الأسباب وبدون الموانع يجري الحكم كما كان في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وكان الناس في السابق قبل وجود هذه المكبرات يسمعون الأذان من كيلوين بالراحة، فمَن كان بينه وبين المسجد كيلوان فأقل تلزمه الإجابة.