كيفية تكفير مَن حنث في يمينه مرات متعددة لا يعلم عددها

السؤال
مَن حلف بالله، وحنث في حلفه، ولا يعرف عدد المرات مِن حنْثِه، فكيف يؤدي الكفارة؟
الجواب

إذا كان الباعث على هذه الأيمان واحدًا، بأن حلف مرارًا على شيء واحد، فلو حنث فيها فإن الكفارات تتداخل، ويكفي كفارة واحدة.

وإذا كانت الأسباب الحاملة على هذه الأيمان مختلفة ومتعددة فلكل يمين كفارته.

والذي لا يعرف عدد المرات وعدد الأيمان التي حنث فيها مع تكرر أسبابها فإنه يكفِّر بكفارات حتى يغلب على ظنه أنه أبرأَ ذمته.