كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخيير بين هذه الثلاثة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وتُقدَّر في الإطعام كيلو ونصفًا عن كل مسكين، فيكون المجموع خمسة عشر كيلو مما يأكله الناس من طعامهم من أرز أو حنطة أو تمر أو ما أشبه ذلك، هذا مقدارها، وأما بالنسبة للنقد فإنها لا تُعطى المساكين نقدًا وإنما تُعطى طعامًا، لكن لا مانع أن يُوكِّل من يشتري له طعامًا ويعطيه مساكين كالجمعيات ومكاتب الدعوة وأئمة المساجد أو من يثق به من معارفه يقول: (هذا مبلغ اشتر لي به طعام عشرة مساكين)، ثم بعد ذلك يضرب هذا المبلغ في عدد الأيمان التي اختلفت أسبابها والدوافع إليها، أما إذا اتَّحدت هذه الأسباب واتَّحدت هذه الدوافع فإنها تتداخل، ومثال ذلك: من حلف على ترك شيء واحد عشر مرات، فعليه كفارة واحدة إلا إذا كفَّر عن اليمين الأولى ثم عاد، فيلزمه أن يكرر الكفارة، لكن إذا كرر واتحد السبب ولم يُكفِّر عن الأولى فإن هذه الكفارة تتداخل، فيُكفِّر كفارة واحدة، وإذا تعدَّدت الأسباب تعدَّدت الكفارات بعدد هذه الأسباب.
السؤال
كم مقدار كفارة اليمين نقدًا؟ وأتمنى التفصيل؛ إذ علي ثلاثون يمينًا بسبب الوسواس.
الجواب