السؤال
ما حكم الذي يمزح وكلامه كذب، ويحلف كذبًا ويطلِّق؟
الجواب
أولًا الكذب محرَّم، وجاء الحث على تركه وإن كان مازحًا «أنا زعيم ببيت في رَبَضِ الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا» [أبو داود: 4800]، فهذا الذي يكذب ارتكب محرَّمًا، وإن قرنه بحلف ازداد الأمر واشتد؛ لأن هذا جعل اللهَ عرضةً ليمينه، والحلف بالله كاذبًا هذا من المحرمات، وإذا طلَّق لزمه ما تلفظ به لا سيما وأن المازح لا يدخل في الغضبان، ولا يدخل فيمن أراد أن يُهدد أو ما أشبه ذلك، فالمازح في سعةٍ من وقته فيلزمه ما تلفظ به.
والحلف كذبًا إذا كان يترتب عليه اقتطاع حقِّ امرئٍ مسلمٍ فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب.