الأصل في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومَن لم يجد إحدى هذه الخصال ينتقل إلى الصيام {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] وفي بعض القراءات (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، هذا يَستدل به مَن يقول بوجوب التتابع، ولا شك أن الوصف بالتتابع ليس من أصل القراءة مثلما جاء في كفارة القتل: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] وفي كفارة الظهار [المجادلة: 4]، لكن هذه القراءة يَستدل بها من يقول بوجوب التتابع، علمًا بأننا لو أردنا أن نُلحق الصيام بالكفارات الأخرى التي يُشترط فيها التتابع مما ذكرنا فهناك صيامٌ واجبٌ مقيدٌ بالتفريق {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، لكن إلحاق صيامِ كفارةِ اليمين بالكفارات الأخرى أولى، وعلى هذا فالمتجه القول بالتتابع، والله أعلم.
السؤال
هل الصيام في كفارة اليمين يكون متواصلًا أم يجوز تفريقه؟
الجواب