حلف البنت على ألا تخرج لخاطب

السؤال
تقدم لابنتي أكثر من خاطب ولم يحدث نصيب، فحلفت ابنتي في ساعة غضب أنها ما تَخْرُج لخاطب، وأن حلفها هذا لا يكفر كفارة من الكفارات، فما الواجب على ابنتي في هذه الحالة؟ 
الجواب

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير» [البخاري: 6623 / ومسلم: 1649]، وإذا خُطِبَتْ من كفء وطلبَ رؤيتها فالرؤية شرعية، تخرج له وتكفِّر عن يمينها؛ لأن هذا خير لها -إن شاء الله تعالى-.