مَن لم يصم من رمضان إلا خمسة أيام ومضى عليه سنتان

السؤال
أخي الصغير كان يدرس في الخارج، والآن تخرَّج -ولله الحمد-، لكنه في سنة التخرج -وهي قبل سنتين من الآن- لم يصم من رمضان إلا خمسة أيام، السؤال: ما الحكم؟ وما الذي يترتَّب عليه فعله؟
الجواب

هذا مادام لم يصم إلا خمسة أيام، فبقي عليه من الشهر أربعة وعشرون، أو خمسة وعشرون يومًا، يجب عليه قضاؤها، ومادام الفطر قبل سنتين فيكون قد مرَّ عليه رمضان آخر، فمن أهل العلم مَن يرى أن عليه الإطعام؛ لأنه مرَّ عليه رمضان آخر، وآخرون يقولون: ليس عليه إلا القضاء، والله -جل وعلا- لم يذكر إلا عدَّة من أيام أُخر، ومثل ما قلنا سابقًا: إن الإطعام إذا كان من باب الاحتياط فهو لا شك أبرأ للذمة، وإلا فالأصل ألَّا شيء غير القضاء.