اعتمار الشخص عن أمِّه وأبيه عمرةً واحدة

السؤال
أريد أن أعتمر، وأنوي أنها تكون لأمي وأبي المتوفيْن -رحمهما الله-، فهل يجوز ذلك، أم لا بد لكل واحدٍ منهما من عمرة منفصلة عن الآخر؟
الجواب

لا يصح النسك من واحدٍ إلا عن واحد، وفي كتب الحنابلة كـ(الكشاف) وغيره قال: (إن أحرم عن اثنين استناباه في حجٍ أو عمرةٍ وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر)، فالحج من واحدٍ أو العمرة من واحدٍ لا تصح نيابةً إلا عن واحد، فلا يصح حج الواحد عن اثنين كأمِّه وأبيه أو عن مَن أناباه من اثنين أو أكثر، فالواحد عن واحد. وفي هذه الحالة بإمكانه أن يحج لنفسه أو يعتمر لنفسه، ويُهدي ثواب هذه العمرة أو هذه الحجة لوالديه، وإذا حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه وأكثر من الدعاء والصدقة عن والديه كان ذلك أولى، والله أعلم.