تمتُّع النائب في الحج إذا كان من أهل مكة

السؤال
أردتُ أن أوكِّل حاجًّا عن والدي المتوفى –رحمه الله-، ووجدتُ مَن يحج عنه من مكة، لكن سؤالي: هل يجوز لهذا الموكَّل أن يكون متمتِّعًا وهو من أهل مكة؟
الجواب

الجمهور على أنه لا مانع من أن يتمتَّع المكي ويقرن، فيعتمر ثم يحج، أو يجمع بين الحج والعمرة بنُسك القران، ولكن لا هدي عليه، وقال أبو حنيفة: يُكره له التمتُّع والقران، وإن تمتَّع أو قرن فعليه دم.

والمسألة في فهم قوله –جلَّ وعلا-: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] هل ذلك عدم التمتُّع، أو عدم لزوم الفدية له لو تمتَّع؟ الجمهور على أنه له أن يتمتَّع وأن يعتمر بعمرةٍ مفردة على سبيل التمتُّع، أو يقرن بين الحج والعمرة، لكن الإشارة تعود إلى الهدي وأنه لا يلزمه هدي كالآفاقيين، وأبو حنيفة يقول: ليس له أن يتمتَّع، وإن تمتَّع فعليه دم كغيره، ولكن المرجَّح في هذا هو قول الجمهور، وأنه لا مانع من أن يتمتَّع.

وفي هذه الحالة إذا توكَّل عن شخصٍ بالحج، وأراد أن يتمتَّع، وتكون العمرة له أو لشخصٍ آخر، فإنه لا بُد أن يرجع إلى ميقات موكِّله ويُحرم منه إذا أدى العمرة، فإن لم يرجع فعليه دم؛ لعدم إحرامه من الميقات الذي التزم به بنُسكه، والله أعلم.